responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 153


الفصل الرابع في المدعى وقد يعرف المدعي بأنه لو ترك الخصومة ترك ، ولا يخفى أن مرجعه إلى كونه مبدء الخصومة ، وكان من شأنه إبداء الإلزام على غيره ، وفي قباله المنكر الذي شأنه نفى إلزام الغير عن نفسه ، من دون فرق بين كيفية تحرير الخصومة بنحو السلب أو الإيجاب ، ومن المعلوم ان لازم هذا المعنى كون المنكر تاركا للخصومة لو ترك غيره ، لان وظيفته بالطبع رد إلزام الغير عن نفسه الذي هو بحسب الرتبة متأخرا عن الدعوى ، نظير تأخر طبع القبول حقيقة عن الإيجاب .
ثمَّ المراد من الإلزام الذي من شأن المدعى ابداؤه ، ربما يختلف بحسب المقامات ، لأنه إن كان محط الخصومة هو مرتبة أصل ثبوت الاشتغال فالإلزام المبدء في هذه المرحلة لا يكون إلا بإثبات الاشتغال وأما لو كانت الخصومة في مرحلة الفراغ عما اشتغلت الذمة يقينا ، فابداء الإلزام في هذه المرحلة انما هو بإثبات الفراغ ، وهذه الجهة صارت منشأ صيرورة مدعى الرد مدعيا ، إذ في مرحلة الفراغ الذي هو محط الخصومة لا يكون الدائن ملزما لطرفه بدعواه ، إذ إلزامه ليس إلا بما هو ثابت في نفسه ، ولو من جهة اقتضاء الأصل ذلك ، وانما إبداء الإلزام المتصور في مثله ليس إلا من قبل المديون ، نعم لو كان قوله في رده حجة كقول الأمين في دعواه

153

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست