responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 150


في القضاء التنفيذى ( وإذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع ) بلا اشكال فيه لو كان المراد مجرد إجرائه ، لا إنشاء حكم آخر في الواقعة إمضاء للحكم الأول ، لعدم تمامية الميزان في حقه ، وكون مجرد الحكم السابق ميزانا لمثل هذا الحكم أول الدعوى ، خصوصا مع اعتبار سبق هذا الحكم بخصومة جديدة للمنع من تجديده بمقتضى الحكم الفاصل السابق .
ولقد تقدم أيضا من أن دليل الحكم لا يشمل ما لا يكون مسبوقا بالخصومة . وتوهم كون الحكم الأول موضوع هذا الحكم من جهة حرمة رده أفسد ، لأن حرمة الرد لا يقتضي وجوب الإنفاذ نعم لو كان المراد من الحكم بالإنفاذ هو الحكم بصدور الحكم الصحيح عن الحاكم الأول فهو أيضا صحيح على فرض كون مثل هذه الجهة مورد التخاصم .
وعلى أي حال لا إشكال في وجه المراد ، وانما الكلام في تعيينه في كلمات الأصحاب إذ الظاهر من كلمات المحقق هو التنفيذ ، بمعنى الحكم بالصدور أو صحة الصادر . وظاهر كلمات الرياض كون المراد هو التنفيذ بمعنى إمضاء الحكم بأصل الملكية ، ولذا أنكره وادعى عدم مشروعيته ، وحينئذ فلا يرد النفي والإثبات على

150

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست