responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


أدائه له فلا بد أن يكون حكما تعبديا مختصا بمورده . ولعله من هذه الجهة أفاد في الجواهر بعدم سماع الدعوى في مثل هذه الصورة ثمَّ بعد اللتيا والتي لا يثمر مثل هذه الكبرى في مقامنا شيئا . إذ مثله لا يكون ميزان القضاء الفصلى ولا ميزان تمييز المدعى عن المنكر لأن حجيته مغياة بعدم خصومة أحد معه ، فمع تحقق الخصومة لا يبقى موضوع لهذه الكبرى كما لا يخفى .
واما كبرى دعوى ذي اليد فبالنسبة إلى جهة تناسب الاختصاص بما في يده من ملكية أو إجارة أو أمانة ، فلا شبهة في سماعه حتى في مقام تشخيص المدعى من المنكر لا في مقام الفصل على وجه يكون مثله من أحد الموازين ، وعمدة الوجه فيه ليس أيضا من جهة صرف حجية قوله بل من جهة أمارية اليد لا على مراتب الاختصاص به ونفيه عن غيره ما لم يلغ اعتبارها بإقراره فبمقدار ينافيها إقراره ترفع اليد عن ظهورها في الاختصاص به فينفيه عن غيره ويؤخذ ببقية المراتب .
ويدل عليه في الجملة أيضا خبر الكيس المعروف بالتقريب الذي سيتضح حاله في محله ان شاء اللَّه تعالى واما في غير مثل هذه الاختصاصات كالطهارة والنجاسة والتذكية وأمثالها ففي السماع منه بدون إحراز كون معاملته معه معاملة المذكى والطاهر والنجس اشكال ، ولقد أجاد في الجواهر في تصريحه بهذه الجهة في الاخبار بالتذكية وربما يدل عليه النص في ذاك الباب ، نعم لو تمت السيرة على الإطلاق أمكن تخصيص باب التذكية بخصوص النص المزبور ، واما في غيره حتى مثل الطهارة والنجاسة فيؤخذ به مطلقا وعليه فللتأمل في قيام مثل هذه السيرة على الإطلاق مجال .
واما كبرى قبول قول الأمين في الجهة الراجعة إلى أمانته ، فتدل عليه جملة من النصوص من قوله ( ع ) : « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته أحلفته » وفي أخرى : « فإن اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شئ » وفي كثير

131

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست