responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 130


فيها عند التعرض لها في محله .
ويؤيده ما دل على قبول قول المدعى مع العلامة في اللقطة ، وما دل على قبول مدعى الفقر في كونه مستحق الزكاة ، وما دل على قبول دعوى ملكية صيد عليه اثر من قبله ، فراجع باب الصيد والذباحة .
وقد يتشبث فيه أيضا بأصالة صحة الأقوال والافعال ، ولكن لا يخفى ما فيه من عدم قيام دليل يفي بعمومه لمحل الكلام من قبول قول كل مدع بلا معارض ولو لم يكن مسلما ، غاية الأمر تسلم الدليل بالنسبة إلى اعمال المسلمين كالسيرة المدعاة فيها .
واما مثل قوله : « ضع أمر أخيك على أحسنه » فهو بموضوعه وان كان شاملا للأقوال ولكن في دلالته على لزوم تصديقه تعبدا نظر واضح ، كيف ويلزم قبول قول كل أحد في كل أمر ولو في مثل الطهارة والهلال وأمثالهما وهو كما ترى .
وبالجملة لا وجه له إلا السيرة على الحجية . ولعلها مدرك نفى الخلاف المحكى عن الرياض والجواهر وإشعار كلام المجمع عليه .
وحينئذ فيمكن أن يقال : ان القدر المتيقن من السيرة هو السماع في الماليات وكل ما يكون ربطا بين الاثنين من الزوجية وغيرها ولو لو يكن في يد المدعى له ما لم يكن مورد ابتلاء لغيره فعلا وإن جاز ان يصير محل ابتلائه كشرائه منه بدعوى المالكية أو الوكالة وصورة عدم كون المال في يد شخص يكون مخاطبا بإيصاله إلى مالكه .
ولذا ترى في موارد اللقطة عدم اكتفائهم في وجوب الأداء بصرف دعوى شخص لملكية المال له . بل يطالبون منه البينة أو العلامة ، نعم ربما يستفاد من بعض اخبارها تخيير ذي اليد في الإعطاء وعدمه .
ولكن ذلك غير مرتبط بمرحلة تصديق الدعوى بلا معارض ، إذ لازمه وجوب

130

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست