responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 13


كذلك إلى العلم بجميع الأحكام دقة ، إذ المدار على صدق الإطلاق في رواية أبى خديجة ، وبمثله ترفع اليد عن ظهور العموم في بقية الروايات ، لأظهرية الرواية المزبورة من تلك الجهة من بقية الروايات كما لا يخفى .
ثمَّ ان الظاهر من المقبولة الإرجاع إلى من كان ناظرا في مورد الاحتياج إلى الخصومة ، كي يصدق بأنه حكم بحكمهم ، الذي عرفه عن نظر واجتهاد ، بناء على ظهور الباء في كونه صلة لا سببية وعليه فقد يشكل حينئذ أمر قضاء من استنبط الاحكام بمقدمات الانسداد من باب حكومة العقل ، إذ لا يصدق عليه انه حكم بحكمهم العارف به عن نظر ، لو لا دعوى توسعة في صدق العرفان بالنظر ، على مثل هذا النحو من العرفان الظني أيضا ، خصوصا لو قلنا بمقالة المصنف من أن العقل مستقل في تعيين دائرة إيجاب الاحتياط الشرعي في الظنون ، بعد ورود الترخيص في بعض أطراف العلم ، فإنه حينئذ يصدق عليه المعرفة بحكمهم حقيقة نظير معرفتهم بالإيجاب الطريقي في مفاد الامارات كما هو ظاهر .
عدم جواز تفويض القضاء إلى المقلد [1] ثمَّ انه بعد ما علم ان القضاء من وظائف المجتهد فهل له تفويض امره إلى المقلد أم لا ، وعلى فرض العدم ، فهل له توكيله في أصل القضاء بجميع مقدماته أم لا ، وجوه واحتمالات .



[1] قال - في الجواهر ج 40 ص 16 - 17 - : المقدار هو الحكم بالحق الذي عند محمد وأهل بيته - صلوات اللَّه عليهم - ولا ريب في اندراج من سمع منهم أحكاما خاصة ، وحكم فيها بين الناس وان لم يكن له مرتبة الاجتهاد والتصرف . بل لعل ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية . بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح ، وحكم بها بين الناس ، كان حكما بالحق والقسط والعدل . نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الاذن منهم ( ع ) والنصب . ثمَّ قال - ص 49 - : كما انه قد يقال - ان لم يكن إجماع - بجواز تولية الحكم للمقلد على ان يحكم بفتوى مقلده ، لما عرفت من العمومات السالمة عن المعارض . قال : ولعله لذا حكى عن الفاضل القمي جواز توكيل الحاكم مقلده على الحكم بين الناس بفتاواه على وجه يجرى عليه حكم المجتهد المطلق . قال : وهو قوى ان لم يكن إجماع . أقول : هنا ثلاثة مواضيع لا بد من النظر في كل منها - ولو اختصارا - : الأول : جواز تفويض أمر القضاء إلى غير المجتهد على ان يحكم وفق فتاوى المجتهد الذي يقلده هو أو يقلده المتداعيان مثلا . هذا لا يجوز على أصولنا ، بعد ان كان الشرط في جواز القضاء هو العلم والمعرفة بأحكامهم ( ع ) ، الأمر الذي لا يصدق على من عرف آراء الفقهاء فحسب ، من غير ان يعلم بمستنداتها ( أهي نصوص الكتاب والسنة الصريحة أم استظهارات ظنية واستخراجات حدسية ) وربما لا يعترف باعتبارها لو علم الحال ، فكيف يقال بان من عرف رأى مقلده فقد عرف أحكام الأئمة المعصومين ( ع ) ؟ ! ولعل هذا الاستظهار من صاحب الجواهر ( قدس سره ) غريب . الثاني : ان يوكل الفقيه من يقضى عن قبله بآرائه . فيقضى غير المجتهد وكالة عن المجتهد . ولعل هذا أردأ من الوجه الأول ، إذ مضافا إلى ورود النقوض المذكورة عليه ، يرد عليه أن جواز القضاء كجواز الإفتاء حكم شرعي وضعي ، مترتب على موضوعه الخاص شرعا ، فكما لا يجوز التوكيل في الإفتاء ، كذلك لا يجوز التوكيل في القضاء ، نعم كما يجوز بيان فتوى الغير ، كذلك يجوز بيان رأى الغير في القضية ، من غير ان يكون قضاء شرعيا ، الأمر الذي ينطبق على الوجه التالي : الثالث : ان يستخلفه في القضاء ، بأن يولي الفقيه ( ولى الأمر ) من يفحص في القضايا ويشخص من مواضيعها ، ثمَّ يبين رأى الفقيه الولي ، في كل قضية ، وهذا في الحقيقة ليس قضاء شرعيا بالمعنى المصطلح ، وانما هي استنابة في تشخيص الموضوع ، التي هي جائزة بعنوان ( إعانة القاضي ) بالإجماع ، ثمَّ بيان رأى الفقيه فيها . فهو وان كان فصلا في القضايا ، لكنه ليس قضاء حقيقة . الأمر الذي لا مانع منه شرعا ، ولا سيما بعد اقتضاء ضرورة إدارة البلاد ، عددا كثيرا ممن يقومون بحل مشاكلهم في القضايا ، وذلك إذا قل المجتهدون بالنسبة إلى كثرة اقتضاء مناطق البلاد . والأولى : ان يقوم في مركز كل منطقة ، مجتهد جامع لشرائط القضاء ، ثمَّ يستخلف هذا من ينوب عنه في تشخيص المواضيع وإجراء أحكامها عليها وفق رأى المجتهد ، في أطراف المنطقة . ولعل الأمر في العهد الإسلامي الأول كان على هذا . وهذا حل معقول لمشكلة القضاء العام ، وقد فصلنا الكلام عن ذلك في كتابنا ( القضاء الإسلامي ) وتكلمنا عن شرائطه واحكامه بتفصيل .

13

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست