responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 12


بِالْعَدْلِ » [1] وقوله « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ » [2] ومفهوم قوله « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » أو « الْكافِرُونَ » [3] ، إذ هي بين ما لا دلالة لها لأصل منصب القضاء والحكومة ، وبين ما كان في مقام بيان لوازم الحكم ، من دون نظر إلى تعيين من له هذه الشأنية ، كما هو الظاهر من الطائفة الأولى ، كما لا يخفى .
ثمَّ انه بعد اعتبار النظر والاجتهاد فهل يعتبر فيه الاجتهاد المطلق أم يكفيه مطلقه ، قولان ، بعد البناء على إمكان التجزي في الملكة المزبورة ، ووقوعه ، بمعنى كونه قابلا للمراتب المتفاوتة ، بحيث يكون ببعض مراتبها متمكنا من استنباط بعض المسائل دون بعض ، نظير ملكة فهم عبارة دون عبارة ومطلب دون مطلب .
بل بمقتضى برهان استحالة الطفرة ، لا بد من الالتزام به وعدم دليل آخر أيضا على تقييد الاستنباط بحسب الأدلة بمن له قوة خاصة وملكة مخصوصة يقتدر بها على استنباط جميع المسائل .
والذي يقتضيه التحقيق في أصل المسألة التفصيل ، بين من اقتدر على استنباط جملة معتد بها من المسائل ، على وجه يصدق عليه انه عالم بشيء من الاحكام ، بعد انصرافه جزما عمن عرف أقل قليل منها ، كانصراف إطلاق شئ من البحر عن قطرة أو قطرات منه ، بل لا بد ان يكون مقدارا معتدا به على وجه يصدق عليه انه شئ منه وبين من لم يقتدر على استنباط هذا المقدار وان كان متجزيا في قليل منها ، فإنه لا بأس بقضاء الأول ، لإطلاق رواية أبى خديجة لمثله ، بخلاف الثاني .
نعم ربما لا يحتاج في الصدق المزبور إلى كونه عالما بنوع الاحكام ، على وجه يصدق عليه انه عارف بأحكامهم على نحو العموم ، وان لم يحتج في صدقه



[1] سورة النساء : 58 .
[2] سورة النساء : 135 .
[3] سورة المائدة : 47 - 44 .

12

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست