responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 129


ان ذلك ليس من جهة سماع اليمين من المدعى كي يستلزم تخصيص أدلة الوظائف بل عمدة الوجه أن قول المدعى في هذه المقامات بعد ما كان في نفسه حجة فصارت دعواه مقرونة بالحجة ، نظير دعوى ذي اليد ، وبواسطته يصدق في حقه انه لو ترك غيره ترك وحجته ، فيتوجه عليه حينئذ وظيفة المنكر ولا ينافي ذلك إطلاقهم الدعوى عليه ، إذ هو كإطلاق دعوى ذي اليد مبنى على التسامح في التعبير .
نعم يبقى الكلام في وجه سماع قولهم بعد الجزم بعدم كونها بمجموعها تحت كبرى واحدة بل هنا كبريات متعددة ، منها : كبرى المدعى بلا معارض . ومنها : كبرى سماع قول ذي اليد . ومنها : كبرى سماع قول الأمين في ما ثبت فيه أمانته ، ومنها :
كبرى من ملك في ما هو راجع إلى تحت سلطنته . ومنها : دعوى ما لا يعلم الا من قبله ، وعليه ينبغي حينئذ التكلم في وجه هذه الكبريات .
فنقول : اما كبرى سماع الدعوى بلا معارض على وجه يترتب الأثر على قوله ولو لم تكن يده عليه ، فالظاهر ان المقدار المسلم منها انما هو في الماليات وما يتعلق بها ، واما مثل الطهارة والنجاسة والهلال وغير ذلك فهي خارجة عن مورد القاعدة بل ربما لا يصدق المدعى في كثير من هذه الموارد .
ويمكن ان يقال : إن الدعوى لما كانت عبارة عن الاخبار بما يلزم به غيره فيصدق في كل مورد كان متضمنا لهذه الجهة وفي مالا يتضمن هذه الجهة لا يصدق لأنه خبر واحد لا يتبع في الموضوعات ولعل عمدة الوجه السيرة القطعية على طبقه في الجملة .
وربما يتمسك برواية الكيس المعروفة [1] وسيأتي وجه دلالتها والاشكال



[1] الوسائل ج 18 ص 200 باب 17 كيفية الحكم .

129

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست