نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 128
نعم لو لم يكن تعلق حقه بالمال منوطا بثبوت مال لغيره كحق الرهانة غير المتقوم بالمال المتعلق بالمديون ، فلا مانع من الحلف لإثباته عند توجه اليمين إلى المرتهن ، لعدم قصور في أدلة اليمين في إثبات كل حق ، نعم في هذا الفرض لو كان دعوى المرتهن بدوا متوجهة إلى إثبات العين المرهونة للمدين الراهن مثلا ، لا مجال لليمين في هذه الدعوى الراجعة إلى إثبات مال الغير ، واما لو كانت الدعوى متوجهة إلى تعلق حق الرهانة بهذا المال بلا تعرض للمالك ، فلا بأس بيمينه ، وهذا بخلاف مثل حق الغريم المتعلق بتركة الميت وأمثاله المتقوم بمال شخص خاص فان اليمين لا تثبت مثل هذا الحق سواء كانت الدعوى بدوا متوجهة إلى إثبات ملكية العين للميت ، أو متوجهة إلى تعلق حقه بهذا المال بلا تسمية صاحب المال ، إذ من المعلوم ان موضوع الحق بعد ما كان تركة الميت فما لم تثبت التركة لا يبقى موضوع لحقه كي تثبته اليمين ، إذ ليس شأن اليمين إلا إثبات المحلوف به في ظرف الفراغ عن إحراز موضوعه كما لا يخفى وحينئذ فما في الجواهر من احتمال التفرقة بين هذين الفرضين منظور فيه . تنبيهات بقي في المقام أمور ، منها : انه لو رضى المدعى بحلف المنكر فهل له ان يرجع عن رضاه ويقيم البينة ، أم لا ، وجهان مبنيان على ان إقامة البينة التي هي من وظائفه من الحقوق القابلة للإسقاط وان برضاه باليمين قد أسقط حقه أم لا ، فعلى الأخير له الرجوع دون الأول ، والأقرب هو الأخير للأصل المقتضي لعدم الحقية ، مع ان اقتضاء مجرد رضاه إسقاط حقه أشكل . ومنها : ان ظاهر كلماتهم سماع الدعوى في كثير من المقامات بيمينه ، والظاهر
128
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 128