responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 110


لنفى اجابته رجحان دنيوي ، لأن مرجعه حينئذ إلى مزاحمة مقتضى الوجوب مع مقتضى الاستحباب ، ومن المعلوم أن الأول أولى بالمراعاة ، نعم لو لم يكن له رجحان دنيوي لا بد حينئذ من تقديم دليل الاستحباب في الإجابة على دليل اليمين ، لأنه من باب الدوران بين التخصيص والتخصص كما لا يخفى .
كيفية حلف الأخرس ( و ) المشهور : ان ( يمين الأخرس بالإشارة المفهمة ) وقد يوجه بقيام السيرة على كونها بمنزلة القول في إبراز مقاصده من دون احتياج في أصل مبرزيتها إلى التمسك بالنصوص الواردة في تكبيره وتلبيته ولو بتنقيح المناط هذا .
ولكن يمكن ان يقال : إن الحلف بحقيقته بعد ان لم يكن من مقولة المعنى محضا ، بل هو كسائر الاعتباريات من الأمور الإنشائية المحتاجة إلى السبب في إنشائه المبرز لمقصوده فحينئذ ان احتمل دخل الإبراز القولي فيه فلا يكفى مجرد اتكالهم في أصل إبراز المقاصد منه بإشارته في الاكتفاء بها في إنشائه ، بل يحتاج إلى نص مخصوص دال على قيام إشارته مقام قوله في هذه الجهة . ولهذه الجهة نحتاج إلى التمسك بالأخبار الخاصة الواردة في التكبير والتلبية وحينئذ فإن تمت دلالتها على البدلية ولو بتنقيح المناط فهو وإلا فللنظر فيه مجال .
نعم لو ثبت من الخارج - كما هو غير بعيد - الاكتفاء في إنشائه بمطلق المبرز كانت السيرة المزبورة كافية بلا احتياج إلى النصوص الخاصة ، ولكن لازم ذلك الاكتفاء بالإشارة المزبورة حتى من المتمكن من القول الصريح والنطق الفصيح ، مع ان ظاهر كلماتهم اختصاص الاكتفاء بالأخرس ، وتوهم قيام إجماع في البين على خلاف إطلاقات الحلف كلام ظاهري .

110

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست