responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 106


إضافته إليه بدون اعتقاده به ، وعليه فلا محيص عن إرادة خلاف الظاهر في رواية المجوسي إما بإرادة الحلف بلفظه أو الحلف بما هو معتقد المحلف بما هو موجود في اعتقاده له لأنه المتيقن لدى الحالف لا المعتقد بما هو خارجي ، وعليه فلا مجال للتعدي إلى الدهري الذي لا يعتقد بشيء أصلا إلا بدعوى تنقيح المناط في التعدي وذلك أيضا لو لا احتمال آخر في المجوسي وهو الحلف على طبق ما اعتقده من اللَّه غاية الأمر استفيد من قوله « وأضفهم إلى اسمي » اعتبار لفظه ولا يكفى لفظ النور والظلمة ، إذ مع هذا الاحتمال كما هو الأقرب إنصافا في مثل هذه المقامات لا يبقى مجال لدعوى المناط أيضا بالنسبة إلى الطبيعي الذي لا يعتقد بشيء أصلا .
( و ) من التأمل فيما ذكرنا كله ظهر انه ( لا يجوز ) الحلف ( بغير أسماء اللَّه تعالى ) بل وفي بعض الاخبار : « من حلف بغير اللَّه فقد أشرك » وفي آخر : « فقد كفر » إلى غير ذلك من الاخبار التي منها ما في صحيح ابن مسلم : « ان للَّه عز وجل ان يقسم من من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به » [1] وقد يقال : ان ظاهر هذه الروايات خصوصا الأخيرة حرمة الحلف بغير اللَّه في مطلق الموارد حتى في غير مورد فصل الخصومة . نعم في دلالتها على نفى الفصل بها اشكال من جهة عدم اقتضاء النهى عن المعاملة فسادها .
نعم ما دل منها على نفى الحلف يكفى لنفى جميع آثاره التي منها ميزانيته في مقام الفصل ، بل لو لا هذه الإطلاقات كان يكفي في نفى ميزانيته الأصل بعد عدم إطلاق في دليل اليمين من هذه الجهة ، واما دلالتها على الحرمة ففيه أيضا إشكال إذ الظاهر من قوله : « وليس لخلقه » نفى الحلف بنحو كان له تعالى ومثل ذلك أعم من الكراهة



[1] الوسائل ج 16 ص 191 باب 30 الايمان . والمستدرك ج 3 ص 54 .

106

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست