والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد [1] . بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً [2] فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك .
[1] في ص 80 . [2] الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .