سواء في ذلك حج التمتّع والقِران والإفراد [1] . وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه [2] وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام [3] .
[1] لاحظ النهاية : 284 ، المبسوط 1 : 306 ، الخلاف 2 : 390 . [2] السرائر 1 : 649 . [3] الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2 .