مسألة 40 : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط [1] .
[1] الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 11 : 26 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3 .