نعم ، إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحّة التصرّف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة [1] .
[1] محاضرات في أُصول الفقه 5 : 36 .