مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية الَّتي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة ، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان [1] .