مسألة 224 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها والكفّارة بدنة [1] .
[1] الوسائل 13 : 117 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 1 .