< فهرس الموضوعات > اعتبار الاستطاعة من مكانه لا بلده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توقف الحج على بيع ملكه بأقل مما يسوى < / فهرس الموضوعات > مسألة 20 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده [1] فإذا ذهب المكلَّف إلى المدينة مثلًا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والرّاحلة أو ثمنهما وجب عليه الحجّ ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده . مسألة 21 : إذا كان للمكلَّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل ، وتوقف الحجّ على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع ( 2 ) ،