< فهرس الموضوعات > حكم تنجس أحد الثوبين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزع لباس الإحرام أو تبديله < / فهرس الموضوعات > مسألة 197 : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير [1] . مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط [2] .
[1] الوسائل 12 : 368 / أبواب الإحرام ب 33 ح 9 . [2] في ص 274 . ( 3 ) الوسائل 4 : 380 / أبواب لباس المصلَّي ب 16 ح 4 . ( 4 ) تقدّم مصدرهما في ص 274 الرقم 5 .