< فهرس الموضوعات > اشتراط كون الثوبين من المنسوج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختصاص لبس الثوبين بالرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لبس المرأة الحرير حال الإحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد [1] . مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرّداء بالرّجال دون النِّساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة [2] . مسألة 196 : إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرّجال ولا يحرم لبسه على النِّساء إلَّا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ( 3 ) .