مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام ، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنّفساء وغيرهم [1] .
[1] الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 11 : 278 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 17 . ( 3 ) الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 5 . ( 4 ) الوسائل 11 : 277 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 9 .