ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطَّخ صفحته بدمه . والتقليد هو أن يعلَّق في رقبة الهدي نعلًا خَلِقاً قد صلَّى فيها [1] .
[1] الوسائل 11 : 277 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 9 وغيره . ( 2 ) الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 19 .