الثّانية : أن يكون المكلَّف في الحرم ، ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك . الثّالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه . الرّابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً [1] . وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة [2] .