وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط [1]
[1] الوسائل 14 : 295 / أبواب العمرة ب 1 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 297 / أبواب العمرة ب 1 ح 8 .