مسألة 136 : تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه . نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها [1] ،
[1] الجواهر 20 : 441 . ( 2 ) البقرة 2 : 96 . ( 3 ) آل عمران 3 : 97 . ( 4 ) الوسائل 14 : 297 / أبواب العمرة ب 1 ح 7 .