مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا ، وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أُجرة الميقاتيّة من الثلث ( 1 ) . مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الأُجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل ، وإلَّا كان الزائد من الثلث ( 2 ) . مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلًا وصرف الباقي في سبيل الحجّ ( 3 )