نعم ، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه [1] .
[1] الوسائل 11 : 77 / أبواب وجوب الحجّ ب 31 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 19 : 349 / أبواب الوصايا ب 37 ح 2 .