نعم ، إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي [1] .مسألة 82 : من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه ، بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة [2] .
[1] الوسائل 19 : 324 / أبواب الوصايا ب 26 ح 3 . [2] الوسائل 19 : 325 / أبواب الوصايا ب 26 ح 5 .