مسألة 75 : مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما [1] . وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما [2] كما يتقدّم على الدّين [3] .
[1] الوسائل 9 : 255 / أبواب المستحقين للزكاة ب 21 ح 2 . [2] الوسائل 19 : 359 / أبواب الوصايا ب 42 ح 1 . [3] الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2 .