وكذلك لا بأس بالإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة [1] . مسألة 270 : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها [2] .
[1] الوسائل 12 : 525 / أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 5 . [2] الحدائق 15 : 492 . ( 3 ) الظلة : الغاشية والبرطلَّة أي المظلة الضيقة ، وشئ كالصفة يستتر به من الحر والبرد ، المظلة بالكسر والفتح - : الكبير من الأخبية . أقرب الموارد 2 : 731 .