مسألة 271 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكَّة وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً ، كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الَّذي ينزل فيه المحرم ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه [1] .
[1] تقدّم ذكر مصدره في الصفحة السابقة . ( 2 ) الوسائل 13 : 154 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ، والوسائل 12 : 519 / أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 13 ، 14 .