مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام ، أو إطعام ستّة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام [1]
[1] البقرة 2 : 196 . ( 2 ) الوسائل 13 : 167 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 13 : 160 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 1 ، 6 .