وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاة ، وكذا إذا أنتف أحد إبطيه على الأحوط ، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلَّا [1] .
[1] الوسائل 13 : 166 / أبواب بقية الكفّارات ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 161 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 11 ح 2 ، 1 .