10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على صور : [1] 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة ، وهذا حرام على المحرم قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى .2 - أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة .3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ،
[1] الخلاف 2 : 313 . ( 2 ) الوسائل 12 : 470 / أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 12 : 469 / أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 6 .