والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ، ولا بأس به ولا كفّارة عليه بلا إشكال .
( 1 ) الوسائل 12 : 468 / أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 12 : 470 / أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 8 . ( 3 ) في محاضرات في أُصول الفقه 5 : 97 الثالث : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء .