عقد الإزار مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها [1] .
[1] الحدائق 15 : 441 . ( 2 ) الوسائل 12 : 533 / أبواب تروك الإحرام ب 72 . ( 3 ) الوسائل 12 : 502 / أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1 .