( 1 ) الوسائل 2 : 492 / أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 4 ، وفي صحيح يعقوب « عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ، قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان » وفي الوسائل [ 9 : 128 / أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 1 ] « يصير الدراهم » وهو غلط والصحيح ما ذكرناه كما في الكافي 4 : 344 / 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 491 / أبواب تروك الإحرام ب 47 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 533 / أبواب تروك الإحرام ب 72 ح 1 .