مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل [1] .
[1] المنتهي 2 : 830 السطر 17 . ( 2 ) منها الروايات الواردة في الجماع المرويّة في الوسائل 13 : 108 / أبواب كفّارات الاستمتاع ب 2 .