مسألة 218 : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفّارة [1] .
[1] الوسائل 13 : 69 / أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 69 / أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 70 / أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 92 / أبواب كفارات الصيد ب 47 ح 1 .