مسألة 162 : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلَّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع [1] .
[1] الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 11 : 317 / أبواب المواقيت ب 6 ح 5 . ( 3 ) راجع معجم الرّجال 11 : 317 . ( 4 ) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 11 : 316 / أبواب المواقيت ب 6 ح 1 .