ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين ، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان .
( 1 ) الوسائل 11 : 311 / أبواب المواقيت ب 1 ح 13 . ( 2 ) الوسائل 11 : 331 / أبواب المواقيت ب 15 ح 1 .