إسم الكتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 542)
مسألة 144 : لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزئ حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القِران ، وكذلك العكس [1] .