والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً [1] .
[1] الوسائل 11 : 260 / أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 5 . ( 2 ) في ص 168 . ( 3 ) في ص 168 .