ويستثنى مِن ذلك مَن يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطَّاب والحشّاش ونحوهما [1] .
[1] الوسائل 12 : 404 / أبواب الإحرام ب 50 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 51 ح 2 .