وكذلك من خرج من مكَّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة ، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الَّذي أدّى نسكه فيه [1] . ويأتي حكم الخارج من مكَّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ ( 2 ) .
[1] الوسائل 11 : 303 / أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 8 .