مسألة 80 : من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلَّا بأكثر من أُجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار ( 1 ) . مسألة 81 : من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون ، فالظاهر أنّه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته ، غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة ( 2 ) . ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً ( 3 ) .