حكم بيع التلجئة ( وبيع التلجئة باطل ، وهو : المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع ، خوفاً من ظالم ) [1] . وكذا ما يشبه ذلك من المعاملات وباقي أقسام المواطاة ، لفقد شرطي العقد والقصد .
[1] قال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1004 ط حجرية : « بيع التلجئة باطل ، ومعنى بيع التلجئة : أن يخاف الرجل من السلطان أن يأخذ ملكه أو متاعه ، أو غير السلطان ; فيواطئ رجلاً على أن يظهر أنّه اشتراه منه ، ليحمى بذلك ، ولا يريد بيعاً حقيقياً . إذا عرفت محلّ النزاع ; فهذا عندنا باطل ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي : إنّه صحيح . لنا : أنّهما لم يوجد منهما حقيقة البيع ، لأنّهما لم يقصداه ، واللفظ إنّما تتم دلالته مع القصد ، وهما لم يقصدا البيع فأشبها الهازلين . احتجوا : بأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه ، خالياً من مقارنة مفسد ; فصحّ ، كما لو اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط . والجواب : المنع من تمامية البيع ] فإنّ [ من أركان البيع الإيجاب والقبول المقترنين بالقصد ، ولم يوجد » .