responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 409


لا يقول الرجل للمشتري في مدّة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من الثمن ، أو خيراً منها بالثمن ، أو أقلّ ) [1] . ويجري نحوه في المعاملات الأُخر وقت خيارها ، لتنقيح المناط ، ولاشتراكها في السعي في الفساد .
( وكذا لا ينبغي أنْ يقول للبائع في مدّة خياره : أنا أزيدك في الثمن ) [2] ويسري إلى غيره كالأوّل .



[1] وبهذا يتضح الفرق بينه وبين الدخول في سوم المؤمن ، فذاك قبل العقد ، وهذا بعده في زمن الخيار . وليس معناهما واحد كما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة ، على ما حكاه عنهما ابن رشد ، في : بداية المجتهد : 2 / 164 .
[2] وهو ما يسمّى بالشراء على الشراء ، وكما ألحقه الماتن هنا بالبيع على البيع ، كذلك فعل في باقي كتبه ك‌ : نهاية الإحكام : 2 / 519 ، و : تحرير الأحكام : 2 / 252 ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 160 ، ومنتهى المطلب : 2 / 1004 ط حجرية ; مستدلاً عليه في الأخير بقوله : « إذ المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء ، ولأن أحداً من المسلمين لم يفرّق بين الصورتين » . ودعوى عدم تفرقة أحد من المسلمين بينهما ; ادعاها الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 .

409

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست