responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 398


بها المشاهد الشريفة . وحرّمها بعضهم [1] . والحقّ الكراهة [2] .
ومنها : الانهماك في علم النحو ، فيسلب الخشوع ، كما في الخبر [3] .
ولا بأس بالاطلاع على الأنساب ، والأشعار ، والوقائع ، وإنْ لم يكن فيها فضل ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ذاك علم لا يضرّ مَن جَهِلَه ، ولا ينفع مَن عَلِمَه . إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل » [4] .
ومنها : مدح الظالم صدقاً بغير ما يبعث على قوّته ، وإلاّ فيحرم [5] .
ومنها : التواضع له من غير علّة [6] .
ومنها : ردّ الهدايا ، خصوصاً الطيب والحلوى [7] .



[1] كالشيخ الطوسي ، في : النهاية : 109 ، و : المبسوط : 1 / 160 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 1 / 278 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 1 / 127 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 1 / 262 ، و : تحرير الأحكام : 1 / 325 ، والشهيد الأوّل ، في : اللّمعة الدمشقية : 35 . وقال السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 17 ط حجرية : « والمشهور تحريم الزخرفة ، وهي النقش بالزخرف . وأطلق جماعة النقش من غير تقييد بالزخرف » . ثمّ قال : « ووجه التحريم غير واضح » .
[2] كما عليه الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 1 / 156 درس ] 32 [ . ولاحظ أدلّة القولين في : جامع المقاصد : 2 / 152 ، و : مدارك الأحكام : 4 / 398 .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 105 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 10 ) .
[4] نفس المصدر / نفس الباب / الحديث
[6] .
[5] نفس المصدر / الباب ( 43 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 6 ) نفس المصدر / الباب ( 42 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 4 ) ، وغيره .
[7] نفس المصدر / الباب ( 89 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 2 ) ، ونفس المصدر / كتاب الطهارة / الباب ( 94 ) من أبواب آداب الحمّام / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، ونفس المصدر / كتاب الحج / الباب ( 69 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) . وتقدّم ما يدل على استحباب قبول الهدية في الهامش ( 5 ) من ص ( 386 ) . وأمّا كراهة ردّ مطلق الهدايا فلم أعثر على ما يدل عليها بالخصوص ، وربّما دلّ عليها عموم ما دلّ على كراهة الانقباض من الناس ، كما في الحديث ( 1 ) من الباب ( 6 ) من / أبواب أحكام العِشرة ، من / كتاب الحج / نفس المصدر ; لو لم يكن استحباب القبول كافياً لإثباتها .

398

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست