responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 362


الشجرة [1] اقتصاراً على المتيقّن ، وكون المارّ مسلماً حيث يكون المالك كذلك ، إذ لا سبيل لغيره عليه [2] . واعتبار الإيمان مع المؤمن لا يخلو من وجه . واشتراط أنْ لا يكون له ثمر متصل بثمر الغير ، وأنْ لا يكون حاملاً من جنسه ; لا يخلو من قوّة . واشتراط عدم علم الكراهة [3] أو ظنّها [4] ، وعدم



[1] حكاه الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 373 ، دون تسمية المشترط ، محترزاً به عمّا يكون محرَزاً في الجرين ، ثمّ نفى عنه البأس . كما نفى البأس عنه المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 293 ، معلّلاً بأنّه الظاهر من الأخبار . ولكنّ المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 225 ، قال : « إنّ الأخبار مطلقة ، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على اليقين ومحل الإجماع مهما أمكن هو المعقول ، فتأمّل » .
[2] إشارة إلى قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) : 141 / النساء .
[3] حكاه دون تسمية المحكي عنه ابن فهد الحلّي ، في : المهذّب البارع : 2 / 446 .
[4] حكاه وسابقه دون تسمية المحكي عنه الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 373 ، واستحسنه ، ثمّ قال : « وإن كانت الأخبار مطلقة ، بل فيها ما يُشعِر بعدم اعتبارهما » . والمشعر بعدم اعتبار هذا الشرط هو قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد ابن مروان : « اشتروا ما ليس لهم » ، وهو الحديث ( 4 ) من الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، فإنّه يُشعر بأنّ هذا حقّ للمارّة ، ليس لهم المنع منه . كذا ذكر المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 293 .

362

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست