على مال الإمام والمسلمين - لا ينافي ذلك ، لأنّه كفضولي الغاصب [1] ، ولأنّ المالك الأصلي رتّب هذه الأحكام ، وأجاز العقود . ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها ، أو عن تسليم ثمنها - بعد شرائها - إلى الجائر ، وإنْ حرمت عليه ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنصّ الأصحاب على ذلك [2] ، ودعوى الإجماع فيه [3][4] . وجعلها من الجعل له على حماية بيضة الإسلام ، فتحلّ له ; لم يقم عليه دليل . ولعلّ الحكمة - والله أعلم - في ترتّب هذه الأحكام لزوم فساد النظام ، والضيق على أهل الإسلام ، والتجرّي على ما يخالف التقيّة ، وأنّ قوّة الجائر فيها دفع الفساد عن العباد بحفظ بيضة الإسلام ، ومنع قطّاع الطريق والسرّاق ، وحقن الدماء ، وحفظ الأعراض ، إلى غير ذلك ; فيكون
[1] كما تقدّم نقل التصريح بذلك من الفاضل المقداد ، فراجع الهامش رقم ( 1 ) من ص ( 342 ) . [2] قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 55 - 56 : « وقد ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدهما - أي : الخراج والمقاسمة - ولا منعهما ، ولا التصرّف فيهما إلاّ بإذنه - أي : الجائر - بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه » . إلى أن قال : « وكيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازمة للجائر حيث يطلبه ، أو يتوقف على إذنه » . [3] لاحظ الهامش السابق ، و : كفاية الأحكام : 79 ط حجرية . [4] نقل الشيخ الأنصاري هذه العبارة ، في : المكاسب : 2 / 214 - 215 ، ثمّ قال : « إنْ أُريد منع الحصّة مطلقاً فيتصرّف في الأرض من دون أُجرة ، فله وجه ; لأنّها ملك للمسلمين ، فلا بدّ لها من أُجرة تصرف في مصالحهم ، وإن أُريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته ، لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالأُجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنّه لا يجوز مع التمكّن ، لأنه غير مستحق . . . مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع » . إلى آخر كلامه .